للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من نذر ترك محرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[مثلا نذرت ألا أدخل على المواقع الإباحية وبعد مدة دخلت وقمت بأداء كفارة النذر، هل إذا دخلت إلى موقع إباحي ثانية علي كفارة؟؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الدخول إلى المواقع الإباحية لا يجوز فى أصل الشرع ولذلك يجب الامتناع من الدخول إليها أصلا، وقد اختلف أهل العلم في من نذر ترك محرم أو فعل واجب فمذهب أكثرهم على أن عليه التوبة والامتناع عن فعل المحرم ولا كفارة عليه، وذهب بعضهم إلى أن عليه الكفارة، وهو نذر لجاج، وهو الذي يريد به صاحبه أن يمنع نفسه من فعل شيء معين، أو أن يحثها على فعله، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: ١٥٠٤٩.

وعلى ذلك فإن عليك كفارة واحدة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٦٩٠٦ إلا إذا نذرت مرة أخرى ثم دخلت عليها، أو كانت صيغة النذر هي أن عليك نذر كلما دخلت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>