للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التكسب من بيع ألعاب الكمبيوتر بين الحل والحرمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أمتلك محلاً لألعاب الكمبيوتر وأريد أن أعرف إذا كان دخلي منها حراما أم حلالا مع العلم بأني لا أملك شيئاً غيره ولا أجد فرصة عمل]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت تلك الألعاب خالية من الموسيقى أو من الصور التي يحرم النظر إليها، كصور النساء الأجنبيات ونحو ذلك من الصور التي تبدي العورات ولا يحل النظر إليها، ولم تكن شاغلة للاعبيها عن الصلاة المفروضة، أو سبباً للنزاع أو السباب والشتائم، وخلت من الميسر والقمار ونحو ذلك من المحرمات ... فلا بأس بها والكسب المتعلق بها حلال، وإن خلت عن هذه الضوابط أو بعضها فهي حرام، وراجع الفتوى رقم: ٩١٦٨ والفتوى رقم: ١٢٤٩١

وإذا كانت هذه الألعاب مشتملة على محرم لا يمكنك تغييره، فاترك هذا المجال والله يعوضك خيراً منه، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً*ويرزقه من حيث لا يحتسب [الطلاق: ٢*٣] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>