للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحرام لا يحرم الحلال]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص مارس مقدمات الزنا وليس الزنا مع أم خطيبته في فترة الخطوبة ولكنه تاب إلى الله وندم على ما فعل وعزم على عدم العودة إلى ذلك مرة أخرى، وهو شخص يصلي ويعرف ربه جيدا وملتزم أخلاقيا ودينيا، فما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة، هل تحرم عليه هذه البنت التي مارس مع أمها مقدمات الزنا في فترة الخطوبة ويكون زواجه منها زنا ويكون يعيش معها في الحرام أم يكون الزواج حلالا؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوقوع الرجل في الزنا أو مقدماته والعياذ بالله مع أم خطيبته لا يحرم عليه أن يتزوج بابنتها على الراجح كما في الفتوى رقم: ٦٩٧٣٣، بل له أن يتزوج بها لأن الحرام لا يحرم الحلال، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى مما وقع فيه، وانظر الفتوى رقم: ٢٠٠٦٤، والفتوى رقم: ٤٥١٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>