للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزكاة تدفع إلى مستحقها ليتصرف فيها كيف يشاء]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إخراج الزكاة على شكل شاة تذبح وتوزع على الفقراء، وهل يجوز لصاحب الزكاة أن يأكل منها؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى، فإذا كان المال المزكى نقوداً أخرجت الزكاة نقوداً، وإن كان المال المزكى بهيمة الأنعام أخرجت الزكاة من بهيمة الأنعام.

والأصل كذلك أن تدفع الزكاة إلى الفقير ليتصرف فيها بما يشاء مما هو مباح لأنها ملك له.

وعلى هذا، فلا يجوز إخراج الزكاة على شكل شاة تذبح إلا إذا كان المال المزكى من بهيمة الأنعام، فتخرج الزكاة شاةً، وتدفع إلى الفقير ليتصرف فيها بما شاء، فلا يذبحها المزكي لأنها ليست ملكاً له، وانظر الفتوى رقم: ٣٩٢٠٨، والفتوى رقم: ٥٠٣٥٠.

ونلفت نظر السائل إلى أنه يجب على المسلم أن يخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة -وذكر منها- وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. رواه أبو داود وحسنه الألباني.

لا كما يفعل بعض الناس الذين لا يخرج الواحد منهم زكاة ماله حتى تكاد تخرج معها روحه من البخل والشح، وتجد الواحد منهم يبحث عن أي وسيلة تمكنه من التخلص من دفع الزكاة الواجبة عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>