للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة حول زكاة الأسهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[مساهم في ثلاث شركات شرعية التعامل لغرض الريع السنوي وليس لعروض التجارة بالبيع والشراء لتلك الأسهم، وفي موعد إخراج الزكاة المعتمد عندي سنوياً كانت حالات الشركات الثلاث مختلفة كما يلي:

الأولى: زاد سعر سهمها ووزعت أرباح وأنا أعلم أن الزكاة على الربح وأوزعه فوراً عند استلامه قبل استثماره من جديد.

الثانية: ثبت سعر سهمها وسواء وزعت أم لم توزع فليس هنا السؤال لأنه أن وزعت فسوف أزكي على الأرباح.

والثالثة: نزل سعر سهمها وأيضاً غير مهم وزعت أم لم توزع لأنه إن وزعت أرباح فسوف أزكي الأرباح.

السؤال رجاء هو: هل هناك عبرة لفرق السعر للشركة الأولى التي زاد سعرها، بمعنى هل علي تجاه أسهمها أي التزام زكوي علماً بأنه إن كان زاد سعر الأولى فقد ثبت سعر الشركة الثانية ونزل سعر الشركة الثالثة كما أنه إن كانت الآن زاد سعر سهمها فربما بعد توزيع الأرباح ينزل سعرها أو لأي سبب آخر ربما ينزل سعر ذلك السهم؟ جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبما أنك لا تريد الاتجار بالأسهم بل تريد الاستفادة من ريعها فقط فلهذه الشركات حالتان:

الأولى: أن تكون أسهمها أصولاً ثابتة كالسفن والمصانع والمباني، فإنه لا زكاة إلا على ما بقي بيدك من ريعها إذا حال عليه الحول وكان بالغاً النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة.

الثانية: أن تكون أسهمها عروضاً تجارية كالسلع والمواد الاستهلاكية، فالزكاة حينئذ واجبة على رأس المال والربح وليس على الربح فقط لكن بشرط النصاب والحول كما هو معلوم، ومنه تعلم حكم زكاة أسهمك في الشركات المذكورة، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ١٨٦، والفتوى رقم: ٥٥١٨٠.

وما ذكرته من نقصان وثبات لأسهم بعض الشركات لا يسقط ولا ينقص الزكاة عن أرباح الشركة التي زادت أرباحها أو عن أصولها وأصول نفس الشركات الناقصة والثابتة إذا كانت مما تجب الزكاة في أصولها بحسب التفصيل السابق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>