للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن ثلاث بنات وابني أخ شقيق]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء حساب الميراث على النحو التالي:

-للميت وارثون من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد ٢

للميت وارثات من النساء: (بنت) العدد ٣]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن ثلاث بنات، وابني أخ شقيق. ولم يترك وارثا غيرهم فإن لبناته الثلثين، لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء: ١١} . والباقي لابني الأخ تعصيبا بينهما بالسوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

فتقسم التركة على ١٨ سهما، لكل بنت ٤ أسهم، ولكل ابن أخ ٣ أسهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>