للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اللحن المذكور لا تبطل به الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الصلاة خلف من يخطئ في بعض الأحيان في قراءة القرآن؟ فمثلا: عند كلمة التكاثر يفخم الكاف أوعند كلمة فحدِّث يقول فحدَّث.

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي ينبغي هو مناصحة هذا الإمام حتى يأتي بالقراءة على وجهها، وأما صلاته والصلاة خلفه فصحيحة إذا كان لا يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى ولم يتعمد اللحن الذي يحيل المعنى في غير الفاتحة، وهذا اللحن المذكور ليس ممّا يحيل المعنى ولا تبطل به الصلاة، وقد بينا في الفتوى رقم: ١١٣٦٢٦، حكم الائتمام بمن يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، وأما اللحن في غيرها فقد نص الفقهاء على أن الصلاة لا تبطل به وإن أحال المعنى إلا إذا تعمده.

وانظر الفتوى رقم: ١١١٤٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>