للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إمامة المشكوك في فسقه]

[السُّؤَالُ]

ـ[في العمل نصلي جماعة وراء أكثر من إمام من زملائنا، فهل تجوز الصلاة وراء شخص مشكوك فيه من الناحية المالية أو الأخلاقية أو الإنسانية، فهل نتترك صلاة الجماعة أم لا؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أداء الصلاة مع الجماعة واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يسوغ ترك هذا الواجب الشك في فسق الإمام، بل ولا تحقق فسقه إذا لم يوجد غيره.

وقد سبقت الإجابة على حكم الصلاة خلف الفاسق المحقَّق فسقه برقم: ١٦٩٧٨ فليرجع إليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>