للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حلف أن يطلقها ثلاثا إذا قصت الشرشف وكانت قد قصته]

[السُّؤَالُ]

ـ[حدث بيني وبين زوجي خلاف علي شيء تافه وكان هذا الشيء هو شرشف سرير كان هولا يريده وأنا كنت أريده، اشتد الخلاف بيننا حتى قام هو ونزع الشرشف عن السرير وأنا غضبت وثار غصبي وجلبت مقصا وقصيت الشرشف بشكل يسير، وبعد ذلك مزقته بيدي هو لم ير أني قصصته بالمقص، وفي نفس اللحظة حلف يمينا أني سوف أكون طالقا بالثلاثة إذا قصصته فما العمل هل أنا طالق أم لا؟ هل هي طلقه أولى أو هو طلاق نهاية بيني وبينهأ على الرغم أنه كان مغضبا كثيرا، وبعد ما حلف اليمين ندم أكثر، فأرجو المساعدة والواجب عمله في هذه الحالة لي وله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي اتضح من سؤالك هو أنك قد قصصت الشرشف قبل يمين الزوج، وهو قد حلف أنك إن قصصته في المستقبل يقع عليك الطلاق، وأنت لم تفعلي ذلك بعد يمينه، فلم يقع الحنث، فلا يقع الطلاق.

وإما إن كنت قصصت الشرشف بعد ما حلف فيقع عليك ما حلف من طلاق الثلاث في قول جمهور أهل العلم، ولا ينفعه ندمه أو غضبه لأن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل بصاحبه إلى درجة فقد الوعي والإدراك ويرى بعض أهل العلم أن طلاق الثلاث لا يحسب إلا واحدة، وأن يمين الطلاق كفارتها كفارة يمين عند الحنث.

وننصح برفع المسألة إلى المحاكم الشرعية أوعرضها على أهل العلم مباشرة.

وللفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: ٩٤٥٣٢، ٢١٤٤١، ١٠٦٠٣٩، ١١٥٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>