للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وقت الأجير ملك لجهة العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في مؤسسة حكومية في طباعة أوراق خاصة بالمعاملين وتوقيعها ولكن يتوجب على المعامل أن يقوم ببعض الإجراءات قبل أن يأتي إلي لأطبع له أوراقه، ولكن بعض المتعاملين بسبب انشغالهم يطلبون مني أن أنوب عنهم في إتمام معاملاتهم ثم أواصل عملي المعتاد وأطبع لهم أوراقهم وأوقعها وأعطيها لهم، فهل يجوز لي أخذ مال من المعاملين كأجر لأن أنوب عنهم في إتمام معاملاتهم (التي هي خارج مهمتي) دون أي طلب مني للمال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكمك حكم الأجير الخاص، ووقت الأجير الخاص ملك لجهة العمل، فلا يحق له أن يعمل في أوقات الدوام لغير صاحب العمل إلا بموافقته، ويستثنى من ذلك ما استثناه الشرع كالصلوات الخمس مع شروطها وسننها المؤكدة، أو ما استثناه العرف كأوقات الأكل والشرب وقضاء الحاجة ونحو ذلك، أو ما استثنى بشرط فلا يجوز لك القيام بهذه المعاملات وأخذ أجر على ذلك في وقت الدوام، إلا بإذن جهة العمل.

وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٨٦٦٤، ٩٥٠٨٤، ١٠٥٧١١، ١٠٦٠٤٥، ١١٢٢٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>