للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أركان وفرائض غسل الجنابة]

[السُّؤَالُ]

ـ[- ما هي أركان الغسل السبعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأما أركان الغسل وفرائضه فهي:

١- النية عند الجمهور، وعند الحنفية سنة. والراجح قول الجمهور.

٢- تعميم الشعر والبشرة بالماء، وهذا باتفاق الفقهاء.

٣- المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل عند الحنفية والحنابلة، وذهب الشافعية والمالكية إلى عدم الوجوب.

٤- الموالاة، وقد ذهب إلى فرضيتها المالكية، وذهب الجمهور إلى أن الموالاة سنة.

٥- دلك الأعضاء في الغسل فرض عند المالكية والمزني من الشافعية، وذهب الجمهور إلى أن الدلك سنة.

٦- نقض الضفائر: قال الشافعية: يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض. وقال المالكية: لا يجب نقض الضفائر ما لم يشتد بنفسه، أو يكون قد ضفر بخيوط، ومنهم من قال: ما كان مضفوراً بأقل من ثلاثة خيوط لم ينقض، وما كان مضفوراً بثلاث فما فوقها نقض. والرجل والمرأة عند المالكية والشافعية سواء في هذا الحكم.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>