للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأحق بحضانة الطفل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أفيدكم بأنه حصل من زوجتي تصرفات غير لائقة وقد وجدتها في يوم من الأيام وهي مربوطة اليدين والقدمين فسألتها من فعل ذلك فقالت: إنهم أشخاص تهجموا عليها وفعلوا بها أشياء لا أستطيع ذكرها وكانت وقتها حاملا وقد حضرت الجهات المختصة، وبعدها طلقتها والآن وضعت حملها وأرغب في أخذ ابني، فماذا أفعل حيث حاولت مع مطلقتي وأهلها ورفضوا، مع العلم بأنها صدقت اعترافاتها شرعاً آمل منكم التكرم بتوجيهي والله يحفظكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأم الطفل أحق بحضانته ما لم تتزوج أو يكون فيها مانع من الحضانة، فإذا تزوجت أو وجد المانع فإن الحضانة تنتقل إلى الأحق بها بعدها وهي أمها، وللحضانة أحكام كثيرة تقدم الكلام عنها، في الفتاوى ذات الأرقام التالية:

١٢٥١، ١٠٢٣٣، ١٥٦٦٣، ٦٢٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>