للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حقوق الزوجة في حال الفسخ بسبب العيب]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهي حقوق الزوجة إذا تم الطلاق بسبب عيوب في الزوجة:

١ـ عيوب خلقية كالبرص والجنون.

٢ـ عيوب أخلاقية كسوء الخلق وكثرة السب والقذف المستمر للزوج وأهله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن العيوب الخلقية التي يفسخ بها النكاح البرص والجنون، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم ١٩٩٣٥، فإذا وجد الزوج بامرأته عيبا من هذه العيوب، لم يبين له قبل العقد ولم يرض بذلك العيب ولم يستمتع بها بعد اكتشافه فله فسخ النكاح.

وأما سوء أخلاق الزوجة فلا يفسخ به النكاح وللزوج طلاقها إذا لم يحتمل ذلك.

وأما عن حقوقها؛ ففي حال الفسخ فلا شيء لها من الصداق ولا غيره إذا لم يكن الزوج قد استمتع بها بعد علمه بالعيب، وأما في حال الطلاق فمثل أي مطلقة، وتقدمت حقوق المطلقة في الفتوى رقم ٩٧٤٦، والجدير بالملاحظة أن العيب الذي يوجب الخيار هو العيب السابق للعقد، وأما العيب الحادث بعد العقد ففي الرد به خلاف بين أهل العلم. والذي نرجحه هو أنه لا يعطى الخيار للزوج في الفسخ وإنما له أن يطلق أو يمسك.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>