للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم طواف وسعي من يدفع أمه الجالسة على كرسي متحرك]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل نوى الذهاب للحج ومعه أمه، هي امرأة مقعدة على كرسي متحرك وكما هو معلوم فإنه سيكون ملازما لها عند قيامه بالطواف والسعي وما إلى ذلك من أركان الحج، وقد سأل هذا الرجل بعض طلبة العلم فقالوا له يجب عليك أن تكلف أحدا غيرك ليقوم بدفع الكرسي المتحرك الذي تجلس عليه والدته عند الطواف والسعي وإلا فإنه لا يحتسب له حج، فضيلة الشيخ هل هذا صحيح؟ وإن كان كذلك فهل الأمر يقتصر على الطواف والسعي أم يتعدى إلى الرمي والوقوف بعرفة وغير ذلك من الأركان والواجبات، مع الرجاء التفصيل في المسألة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجزئك طوافك وسعيك وأنت تقوم بدفع الكرسي الذي تجلس عليه أمك، وكذلك أمك طوافها وسعيها مجزئان إذا نوي كل منهما، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٣٤٨٨.

وكذلك الحال بالنسبة للوقوف بعرفة، مع التنبيه على أن الرمي لا تجزئ النيابة فيه إلا في حق العاجز عنه، فإذا كانت أمك عاجزة عنه فيمكنك النيابة عنها في القيام به. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٥٤٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>