للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المرضع تؤخر القضاء لغاية فطام طفلها]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي أختي قد أنجبت قبل رمضان بيوم وقد أفطرت شهراً كاملا لوجود السبب الشرعي للإفطار، وهي الآن بصدد رضاعة طفلها، السؤال هو: هل تقضي الصيام أم تدفع فدية لذلك، وما هو حكم ذلك في مذهبنا المالكي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت أختك قد أفطرت بسبب النفاس فإن عليها القضاء ولا تطالب بفدية ولا تجزئها عن القضاء، وإذا كان قضاء الصيام يضر بطفلها فإن لها أن تؤخر إلى أن تفطمه، ولتنظر في ذلك الفتوى رقم: ٢٨٠٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>