للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استئصال جزء من ذيل الكلب]

[السُّؤَالُ]

ـ[اقتنيت كلبا صغيراً من أجل استعماله للحراسة، وسؤالي هو: هل يمكنني قطع جزء من ذيله لأنه هكذا يفعل بهذا النوع من الكلاب؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإسلام دين رحمه وشفقة، فقد حث على الإحسان إلى البهائم، ونهى عن تعذيبها وأذيتها، وقد ذكرنا النصوص الدالة على ذلك في الفتوى رقم: ٦٢٤٧٨ فارجع إليها، وبناء عليه؛ فإنه لا يجوز لك قطع جزء من ذنب الكلب المذكور لما في ذلك من تعذيبه وأذيته، ولا يبيح الإقدام على القطع كونه يفعل بنوع ذلك الكلب، فالمعتبر هو حكم الشرع، ولا عبرة بالعادات المخالفة له، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ١٨٨٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>