للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[موقف الشرع من اعتقال المسلم]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الدين في اعتقال الإخوة المسلمين والوظيفة بالواسطة؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعتقال المسلم لا يخلو من أحد احتمالين:

الأول: أن يكون من كافر، أو من يريد تسليمه إلى كافر، وهذا لا يجوز إقراره، بل يجب على المسلمين تخليصه إن قدروا.

قال زكريا الأنصاري الشافعي رحمه الله في روضة الطالب: وإن أسروا مسلمة وأمكن أحدا تخليصها لزمه، ومثلها المسلم.

وقال صاحب كشاف القناع وهو من الحنابلة: وفرض الكفاية ما قصد حصوله من غير شخص معين، فإن لم يوجد إلا واحد تعين عليه كرد السلام ... إلى أن قال: وفك الأسرى.

الثاني: أن يكون من حاكم مسلم، وهذا لا يخلو أيضا من أحد احتمالين:

أولهما: أن يكون حبسه بحق تعزيراً له أو دفعا لمفسدته، وهذا لا يجوز لأحد مخالفته.

ثانيهما: أن يكون حبسه ظلما بغير حق، وهذا لا يجوز السكوت عليه لمن كان عالما أنه مظلوم، وقادرا على تخليصه من المظلمة الواقعة عليه شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى منكر أكبر من ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وقوله: لا يسلمه، أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه، وهذا أخص من ترك الظلم، وقد يكون ذلك واجبا، وقد يكون مندوبا بحسب اختلاف الأحوال. انتهى.

وفي لفظ لمسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله

قال النووي رحمه الله: الخذل ترك الإعانة والنصر، ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي. انتهى.

وأما الوظيفة بالواسطة، فإن كان المتقدم للوظيفة أهلا لها، ولم يكن في استعانته بالواسطة تعدٍّ على حقوق مسلمين كانوا قد سبقوه إلى طلبها وهم أحق بها، إذا كان كذلك فلا بأس من الاستعانة بالواسطة، وأما إذا وجد أحد هذين المحذورين فلا تجوز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>