للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مال الولد الحي لايدخل في تركة أبيه المتوفى]

[السُّؤَالُ]

ـ[يا مشايخنا الكرام أريد أن أسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت وما تملك لأبيك هل إذا خرج الولد وعمل وجمع أملا في حياة أبيه وفصل عنهم وتزوج وبعد موت أبيه هل تعتبر هذه الأملاك مع الميراث؟ أجيبونا رحكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان مقصود السائل هو هل مال الابن الخاص به يضم إلى تركة أبيه بعد موته فيكون لورثة الأب فيه؟ فالجواب أن ورثة الأب ليس لهم حق في مال الابن الحي لأن ماله ملك له لا يدخل في تركة أبيه. وأما حديث: أنت ومالك لأبيك. فلا يدل على أن مال الولد الحي يدخل في تركة المتوفى؛ لأن اللام للإباحة وليست للتمليك، وحديث: أنت ومالك لأبيك. حديث صحيح. وليس معناه أن مال الولد ملك لأبيه في حياته أو بعد مماته، وإنما معناه أن مال الولد مباح للأب أن يأخذ منه ولو من غير إذن الولد أو رضاه بشرط أن لا يضره ولا يجحف به، فاللام في الحديث لأبيك للإباحة وليست للملك، وانظر الفتوى رقم: ٣٢٣٨١، والفتوى رقم: ٤٦٦٩٢، والفتوى رقم: ٧٣١٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>