للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل للأخ أن ينيب من يحج عن أخته المتوفاة من ميراثها من زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخت توفيت ولم تحج ولها ميراث من دار زوجها الذي توفي هو أيضا بعدها، والسؤال: هل لي أن أذهب إلى ورثة زوجها وأطلب منهم مبلغا من حصتها في الدار لإرسال من يحج عنها؟ علما بأن لها بنتا من غير زوجها هذا وقد خولتني بأخذ قسم من هذا المال لإرسال من يحج عنها؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول السائل الكريم عن أخته: لها ميراث من دار زوجها الذي توفي هو أيضا بعدها ـ لا يستقيم إن كان البيت ملكا لزوجها خاصة، لأن الظاهر من السؤال أن زوج الأخت توفي بعدها، فإن كان كذلك، فالأخت ليس لها نصيب من ميراث زوجها ما دامت توفيت قبله، فإن من شرط الإرث تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث.

وإن كان الأمر على خلاف ظاهر السؤال، وأن الأخت ماتت بعد زوجها لا قبله، فاستحقت نصيبها من تركته، فإنه يُنظر، فإن كان نصيبها هذا زائدا عن حوائجها حال حياتها وكان بإمكانها بيعه لتحج بثمنه، أو كان عندها مال غيره تستطيع الحج به، ولم تفعل، فإن الحج يكون قد ثبت في ذمتها، ويجب أن يناب من يحج عنها من تركتها والباقي يكون إرثا. وأما إن كانت محتاجة إلى نصيبها في حياتها، ولا مال لها سواه تستطيع أن تحج به، فلا يكون الحج قد وجب عليها، وبالتالي فإن الإنابة في الحج عنها من تركتها تكون تبرعا من الورثة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: ١٠١٥٨١، ورقم: ٧١٥٨٩.

فإن لم يكن لأختك من الورثة إلا أنت وابنتها، فالتركة بينكما، للبنت النصف فرضا، ولك الباقي تعصيبا، فإن توافقتما ـ كما هو ظاهر ـ على أخذ قسط من التركة لإنابة من يحج عن المتوفاة، فلك الحق في مطالبة ورثة زوج أختك بحقها من الميراث للوفاء بهذا الغرض الشريف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>