للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إيداع مبلغ عند تاجر لأخذ أرباح]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إيداع مبلغ من المال عند صاحب متجر وتلقي بالمقابل نسبة من الأرباح آخر كل شهر

وبارك الله فيكم والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان قصدك أنك تعطي صاحب المتجر المبلغ ليضارب لك فيه على أن يكون الربح بينكما بنسبة مشاعة حسب الاتفاق كـ١٠ أو ٥٠ أو غير ذلك، فلا بأس.

وإن كان المقصود هو أن تعطيه المال مقابل أن يعطيك مبلغاً محدداً من المال كألف أو ألفين أو عشرة فهذا عين الربا، وانظر الفتاوى التالية أرقامها:

٥٣١٤

٣٠٢٣

٨١٥١

١٦١٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>