للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تمسح على شعرها بدل غسله إذا كان الماء يضر بها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز غسل الجنابه عند النساء ما عدا الشعر لأن شعري يتقصف من الماء والشامبو؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب على الحائض والجنب غسل شعر رأسها وتخليله حتى يصل الماء إلى جميعه، وذلك لما أخرج مسلم أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال: تأخذ إحداكنَّ ماءها وسدرتها فتطهر وتحسن الطهور، ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض الماء عليها.

إلا أنه إذا كان بها مرض حاصل أو متوقع، وكان السبب هو الغسل فإنها والحالة هذه يجوز لها أن تمسح عليه.

وعلى هذا فلا حرج على السائلة في أن تمسح على شعر رأسها إذا كان الماء يلحق به ضرراً محققاً لا يحتمل عادة، كأن يصل به ذلك إلى مرحلة القرع أو قريب منه، أما ما هو دون ذلك فلا نرى أنه يبيح ترك غسل شعر الرأس عند الجنابة أو الحيض.

وراجعي الفتوى رقم:

١٤٧٥ والفتوى رقم: ٢١٣١١

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>