للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يجزئ إفطار الصائم عن كفارة اليمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا ياشيخ: كثيرة الحلف وموسوسة ـ على حد تقديري ـ وكفارتي تصل إلى ٢٥٠ دينارا ويوجد إفطار صائم بنصف دينار أي نصف المبلغ، وقد دفعت ١٥ دينارا عن إطعام ٣٠ شخصا، فهل يجزئ إفطارالصائم كفارة عن اليمين أم لا؟ ولوكان يجزئ عن الكفارة، فهل يصبح الباقي من كفارتي ٢٢٠ أو ٢٣٥ أو أدفع الباقي؟ وهل أتجه إلى لجنة وأقول لهم هذا إطعام عشرة مساكين؟ أو أبحث أنا عنهم ـ وهذ صعب جدا ـ وماذا أفعل إذا صرفته اللجنة في أمور دينية أخرى كبناء مسجد؟ وهل إذا وجدت فقيرا محتاجا في الطريق أعطيه دينارا وأحسبه من الكفارة؟.

أرجوك أفتني ياشيخ.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإطعام في كفارة اليمين خاص بالمساكين، كما قال تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون {المائدة:٨٩} .

فإذا كان إفطار الصائم الذي دفعت هو للفقراء والمساكين فإن ذلك يعتبر مجزئا عنك وتعدينه مما عليك من الكفارات، أما إذا كان لغيرهم من الأغنياء فإنه لا يجزئ، كما أنه لا يجزئ إذا كنت دفعتيه بغير نية الكفارة ولتحديد قدرالإطعام تراجع الفتوى رقم: ٩٥٨٤٧.

ولذلك فنحن ننصحك بالاتصال بجمعية خيرية موثوقة وتدفعين لهم كل ما تيسر لك مما عليك من الكفارات حتى تنهي ما عليك منها وتخبريهم أنها خاصة بكفارة اليمين حتى يصرفوها في وجهها الصحيح ولا يصرفوها في غير ذلك من وجوه البر الأخرى التي لا تجزئ عنها، والعاملون في الجمعية يعلمون مقدار وقيمة ما يطعم المسكين، فهذا يوفرلك الوقت ويعفيك من صعوبة البحث عن الفقراء ودفع دينار أو دينارين لمحتاج أو فقير، وبه تبرأ ذمتك ـ إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>