للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التنازل عن بعض القيمة يلزم من تنازل عنها]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي سيارة أردت أن أبيعها، فأخبرت أحد الأقارب فتبرع بأن يبيعها، وعند أخدها مني أجرى بها حادثا وهو ليس المخطئ، وهو تفاهم مع المخطئ ان يدفع نصف المبلغ، وهو يدفع النصف الآخر، وفعلا تم تصليحها وكلفت ألفا دينار.

ماذا علي في هذه الحالة من دفع مال أو لا؟ مع العلم أني تراجعت في قرار بيع السيارة لأنها بعد الحادث بخس ثمنها بعد أن كانت بحالة جيدة جدا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قريبك الذي تبرع ببيع سيارتك يعتبر وكيلا عنك، ويده يد أمانة، فلا ضمان عليه دون تعد أو تفريط. وما دام المخطئ غيره -كما ذكرت- فلا ضمان عليه ولا عليك، وإنما على المخطئ، وما تنازل عنه قريبك للمخطئ من نصف قيمة الخطإ إنما يلزمه هو فحسب. وليس عليك دفع شيء من ذلك إلا أن تتبرع لقريبك بمال من عندك إكراما له وتخفيفا للمصيبة عنه. ولا يلزمك بيع السيارة إن كنت لا ترغب في بيعها بعد ما ذكرت. وللمزيد انظر الفتويين رقم: ١٢٠٤٥٥، ١٨٩١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>