للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يخرج من فرج المرأة أثناء طهرها لا يمنع دخول الحرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[بعض النساء يخرج منهمن سائل أبيض مائل إلى الصفرة ومستمر هل يجوز لها أن تذهب إلى الحرم وهو بعيد عن بيتها قليلاً لذلك تقوم بالوضوء قبل دخول الصلاة وتذهب وتصلي هل هذا جائز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه الإفرازات ينظر فيها: فإن كانت تخرج من الرحم، فليست بنجسة، ولا يلزم منها تبديل الثياب، ولكنها تنقض الوضوء، وإن كانت تخرج من المثانة فهي نجسة، ويلزم غسل ما أصاب الثوب منها، وهي ناقضة للوضوء أيضاً. ولا يجوز للمرأة الطواف والصلاة إلا وهي طاهرة، لكن إن استمرت معها هذه الإفرازات أكثر الوقت، بحيث لا تنقطع وقتاً يتسع للطهارة والصلاة معاً، فتعد من ذوات الحدث الدائم، فتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فتغسل المحل جيداً، ثم تلتجم بشيء على المحل (حفاظة) - في حال كون الإفرازات نجسة - ثم تتوضأ وتصلي الفرض، وما شاءت من النوافل، ولا ينتقض وضؤوها بخروج تلك الإفرازات، ولو كان في أثناء الصلاة، ولها أن تطوف بوضوئها هذا، وأن تمس المصحف ... إلخ.

فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى وخرج شيء منها وجب عليها الوضوء لتلك الصلاة، إلا في حالة ما إذا جمعت بين صلاتين، فلها أن تصليهما بوضوء واحد.

وأما إن كانت فترة توقف هذه الإفرازات كافية للوضوء، والصلاة معاً، فعليها أن تؤخر الصلاة إلى هذه الفترة ما لم تخش فوات الوقت، فإن خشيت ذلك، فلتتوضأ ولتصل على النحو السابق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رمضان ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>