للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإقامة في دولة غير مسلمة والتجنس بجنسيتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب مسلم عربي وُلدتُ في كندا. وقبل ٨ أعوام قمت بالسفر إلى دولة عربية -أملك جنسيتها إلى جانب الجنسية الكندية بحثاً عن الحقيقة- ولله الحمد والمنة- أن الله سبحانه قد هداني للالتزام بتعاليم الإسلام.

أفتونى جزالكم الله خيرا.

لبثت في هذا البلد العربي لمدة ٥ أعوام حيث تعلمت أمور ديني، وتزوجت، ورزقنا الله بولدين، وأديت مناسك الحج عن طريق الشركة التي كنت أعمل بها ولله الحمد.

بعد ذلك عدت مع زوجتي وأولادي إلى مسقط رأسي في كندا بنية البقاء فيها لمدة تتراوح من ٣ إلى ٥ سنوات فقط.

١- للدعوة إلى الله، ٢- لحج بيت الله مع زوجتي حيث إن بلادنا يصعب فيها الحج للشباب. ٣- صلة بيت الوالد والوالدة، وإخواني ودعوتهم إلى الإسلام. ٤- للعمل. ٥- ولحصول زوجتي على الجنسية الكندية.

وبفضل الله تعالى أديت مناسك الحج مع زوجتي ووالدي الذي لم يقطع فرضاً منذ أن أدى المناسك قط. وبفضل الله- أيضاً- نشارك ببعض النشاطات الدينية مثل تحفيظ القرآن، وحلقات الذكر، والإمامة في الصلاة، وبعض النشاطات الدعوية مثل إهداء منشورات وكتيبات دعوية للمسلمين ولغير المسلمين.

الآن بعد مضي ٣ أعوام على إقامتنا هنا في كندا، يمكننا أن نقدم للجنسية الكندية لزوجتي، وقد يستغرق الأمر من سنة إلى سنة ونصف إضافية. ونظراً لكون إخراج الجنسية لزوجتي قد يسمح لنا بالعودة للدعوة وغيرها في المستقبل-خصوصاً لزيارة ودعوة والدتي وإخواني- وبأن هذه الفرصة على الأرجح ستكون الفرصة الوحيدة لإخراج الجنسية الكندية لزوجتي بحكم أن أولادنا ما زالوا صغاراً، علما بأن زوجتي هي الوحيدة بيننا التي لا تحمل الجنسية الكندية، حيث إنني أحمل الجنسية الكندية بحكم ولادتي هنا، وبأن أولادي أيضا حصلوا عليها تلقائياً بحكم ولادتهم لأب ذي جنسية كندية. ومع العلم بأن ابني الأكبر قد بلغ من العمر ٦ أعوام، وسيبدأ الدراسة الإبتدائية في السنة الدراسية المقبلة- إن شاء الله- في مدرسة كندية عامة، مع العلم بأننا نبذل جهدنا لندّرس أولادنا في البيت اللغة العربية، وحفظ القرآن، لعدم توفر مدارس عربية قريبة وجيدة.

نظراً لكل هذه الأمورفهل يجوز لنا أن نقدم للجنسية الكندية لزوجتي، علماً بأن من مراسم أخذ الجنسية أن يقسم الشخص بالولاء للملكة أليزبيث والذي من الممكن أن لا يردده الشخص كما يفعل بعض المسلمين في هذه القاعه الكبيرة المليئه بمن سيؤدون القسم بشكل جماعي ومن غير مراقبة، تجنباً لأداء القسم وخوفاً من الوقوع في الحرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا السؤال يتضمن أمرين:

الأول: حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين، والثاني: حكم طلب الجنسية من دولة غير مسلمة.

فأما عن حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين، فالأصل المنع منها إلا إذا كان المسلم يستطيع إقامة شعائر دينه،ويأمن الفتنة، أو كان مضطرا إلى الإقامة، أو كانت هناك مصلحة من إقامته كالدعوة إلى الله تعالى.

وبالنسبة للجنسية ينظر إذا ترتبت عليها مفاسد كتسلط الكفار على المسلم وإلزامه بأحكامهم وقوانيهم المخالفة للإسلام فلا يجوز له طلبها، وإذا خلت من هذه المفاسد وتحقق من الحصول عليها مصالح دينية أو دنيوية فلا بأس في طلبها.

وعليه، فيجوز للسائل أن يقدم طلبا تحصل به زوجته على الجنسية المذكورة إذا أمكنها أن لا تقسم بالولاء، أو تقسم وتقيد قسمها بما لا يخالف الإسلام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>