للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع البنك مبلغا للعميل ثم استرداده زائدا]

[السُّؤَالُ]

ـ[قامت الدولة بمشروع إسكان للشباب حيث إن ثمن الشقة يقدر بمبلغ ٥٠ ألف تقوم الدولة بدفع مبلغ ١٥ ألف ويقوم الشاب بدفع الباقي وهو ٣٥ ألف إذا كان معه المبلغ، أما إذا لم يكن معه المبلغ فإنه يقوم بدفع مبلغ ٥ ألف لمجلس المدينة ثم يتعاقد مع البنك على أن يقوم بسداد قسط شهري لمدة ٢٠ سنة يبدأ القسط بمبلغ ١٦٠ جنيه ويزداد القسط سنوياً بمقدار ٧.٥% فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا معاملة ربوية لا يجوز التعامل بها، فحقيقة الأمر أن البنك يدفع مالاً ويسترده بالزيادة، وهذا هو عين القرض الربوي المحرم، والله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:٢٧٥} ، وروى مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.

وأجمع العلماء على تحريم القرض الربوي، قال ابن قدامة في المغني: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أم هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى..

وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٨٨٤٤، ٢٨٤٥٣، ٦٤٠٠١، ١٠٤٧٨٤، ١١٦٠٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>