للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل ينحل الحلف بالطلاق بالمرة الأولى]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا حلفت على زوجتي وقلت "في حالة المبيت عند والدك تكونين طالق" ووقع اليمين مرة ورددتها، فهل بعد ذلك يكون اليمين ما زال قائما في حالة رجوعها إلي أو يكون انقضى بهذه المرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاليمين ينحل بالمرة الأولى إلا إذا علق بما يقتضي التكرار مثل (كلما) نحو قول القائل (كلما نمت عند أبيك فأنت طالق) وهكذا، والصيغة المذكورة في السؤال لا تقتضي التكرار فتنحل بمرة واحدة ما لم يكن قصد بها أكثر من ذلك، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٤٦٥٦، ٥٢٦٢٣، ٧٨٠٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>