للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العمل في مجال السياحة الخارجية]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن شركة نقدم خدمات حجوزات للحجاج والمعتمرين والزوار في مكة والمدينة وجدة من فنادق ومواصلات وسياحة داخلية، وتنوي الشركة فتح قسم سياحة خارجية للراغبين في السفر، وذلك بعمل حجوزات في الفنادق العالمية بغرض السياحة، فهل العمل في مجال السياحة الخارجية يعتبر حراما أو أن الرسوم المستحقة منه تعتبر غير شرعية، مع العلم بأننا لا ندل على الأماكن المشبوهة أو نساعد على ذلك البتة، ولا نساعد أي شاب مراهق للسفر لمجرد التنزه، ويجب أن نعرف الغرض من السفر، فنحن لا نريد أي أرباح تدخل خزينة الشركة عن طريق أمور غير شرعية أو حتى مشكوك في شرعيتها، فهل هناك ضوابط شرعية للعمل في هذا المجال، أفيدونا أثابكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمل في مجال السياحة لا يخلو في الغالب من محاذير شرعية، فهو يتضمن عادة إرشاد السواح إلى كل ما يطلبون ارتياده، حتى أماكن بيع التماثيل والخمور، وأماكن اللهو وحفلات الرقص والغناء، ولا يخفى أن ذلك يدخل في التعاون على الإثم والعدوان، وبحكم مصاحبة السائحين يرتاد العامل أماكن الباطل كدور عرض الأفلام والمسرحيات ذات المخالفات الشرعية الكثيرة ... ويتعرض العامل في السياحة غالباً لفتن النساء الكافرات والفاجرات، بسبب مخالطتهن، والنظر إلى عوراتهن، وتجاذب أطراف الحديث معهن، وما يتخلله من تكسر وخضوع بالحركة والقول، هذا إذا كان العامل رجلاً، أما إذا كان امرأة فالأمر أشد خطراً وأعظم ضرراً، وثمت محاذير أخرى كثيرة ...

ومع هذا كله، فلو قُدر أن شركتكم ستتجنب كل المحاذير التي يمكن أن يجرها العمل في السياحة، وسيكون العاملون فيها آمنين من الفتنة، فلا حرج في العمل فيها، ولا مانع من أخذ العمولات والرسوم عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>