للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اشترى أبوه سيارة بقرض ربوي فلم ينصحه]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي: أبي يعمل في التعليم ويعمل بجدية في وظيفته، قبل سنة تقريبا قام بشراء سيارة، وذلك باقتراض مبلغ من البنوك الربوية.

وعندما كان يريد شراءها كان يستشيرني في نوع السيارة إلى آخره وكنت أختار معه، ولم أستطع أن أنكر عليه وأخبره بأن هذا المال حرام، لأنني علي يقين أني لو أخبرته لدخلت أنا وهو في نقاشات سيأتي من ورائها الكثير من الأقوال والاتهامات والافتراءات.

هل أعتبر أنني آثم ومشارك لوالدي في الربا؟

هل يجوز لي الآن أن أستعمل السيارة وأقودها التي اشتراها أبي بمال مختلط بين الربا والحلال إلا أن نسبة مال الربا أكبر؟

وهل أعتبر أنني آثم أو ديوث حيث إنني لا أستطيع أن أنكر المنكرات الموجودة في البيت؛ لأنني أخاف أن أدخل معي والدي ووالدتي في أشياء خطيرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخطات لسكوتك على المنكر وعدم مناصحة أبيك، إذ كان بالإمكان نصحه بالتي هي أحسن، وإن لم تستطع مواجهته بالنصح، فبإمكانك أن تدل عليه من الدعاة وأهل العلم من ينصحونه بعدم الإقدام على الاقتراض بالربا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ يا رسول الله، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.

وأولى الناس بالشفقة والنصح هم الأقربون، ومناصحة الأب من البر به لكن لابد من مراعاة الأدب في ذلك معه، فإن رأيته يفعل محرما فانصحه بالتي هي أحسن.

وأما استعمالك للسيارة المذكورة فلا حرج فيه؛ لأن الحرام يتعلق بذمته لا بذات السيارة أو غيرها مما اشتري بالقرض، ولست شريكا له في الإثم، لكنك قد قصرت في ترك النصيحة كما بينا. وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: ١٠٥٢٦٧، ١١٨١٢٥، ١٢٠٣٢.

وأما قولك هل أعتبر ديوثا؟ فاعلم أن الدياثة ليس هذا بابها، وراجع في معناها الفتوى رقم: ٦٦٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>