للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم اشتراط الزوجة ألا تحمل إلى بيت الزوجية حتى يقام حفل الزفاف]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز شرعا أن تشترط المرأة في عقد الزواج أن لا يحملها زوجها إلى بيت الزوجية حتى يقام حفل الزفاف مع العلم أن العرس سيقام على نفقه الزوجة بسبب فقر الزوج]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز اشتراط هذا النوع من الشروط في النكاح لأنها لا تخالف مقتضى العقد، ولكن في الوفاء بها خلاف بين أهل العلم، حيث ذهب جمهورهم إلى أن الوفاء بها مستحب وليس بواجب، وذهب الحنابلة إلى أنه إن وقعت وجب الوفاء بها، ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.

وراجع الفتوى رقم: ١٣٥٧.

وعلى هذا، فلا حرج أن تشترط المرأة على زوجها أن لا يحملها إلى بيت الزوجية حتى يقام حفل الزفاف في المكان الذي تريده هي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>