للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حرمة الاستمناء وقول ابن حزم فيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[كي لا أطيل عليكم أريد الاستفسار عن العادة السرية، أي الحكم الشرعي وقول الشيخ ابن حزم بأنها مكروهة وليست محرمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على تحريم الاستمناء أو ما يطلق عليه العادة السرية، وقد سبق بيان هذا بأدلته في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٦٥٠، ٥٥٢٤، ٧١٧٠ وبينا في هذه الفتاوى الوسائل المعينة على التخلص من تلك العادة فراجعها.

وقد نقل عن ابن حزم جواز ذلك مع الكراهة فقد قال بعد أن أباح ذلك: إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل. وقد بينا ما نقل عن العلماء في الاستمناء، والصحيح منه في الفتوى رقم: ٢٧٥٧٨، والعبرة عند الاختلاف بالدليل المعتبر فقول العالم يستدل له لا يستدل به، فلا تلتفت للأقوال الضعيفة أو المرجوحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>