للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لاحرج في رضاعة الزوج من ثدي زوجته أو شرب لبنها]

[السُّؤَالُ]

ـ[رضعت من زوجتي هل هذا حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن رضاع الكبير لا يحرم، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، بدليل قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) [البقرة: ٢٣٣] .

ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة" رواه البخاري ومسلم.

فالرضاع المحرم هو: ما كان في الحولين قبل الفطام، أما رضاع الكبير فلا يؤثر. وعلى هذا فلو رضع زوج من زوجته، أو شرب من لبنها فإنه لا يصبح ابناً لها من الرضاع، ولا تحرم هي عليه، ومع ذلك فالافضل للزوج أن يبتعد عن هذا الفعل خروجاً من الخلاف وإن كان ضعيفاً. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شوال ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>