للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بيان فساد القول بأن الموسيقى تحرم فقط إذا صاحبها الرقص]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم الموسيقى في الدين الإسلامي وهل صحيح أنها تكون حراماً إذا استخدمت في الرقص ونحوه وفي غير ذلك هي حلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الموسيقى محرمة بالسنة والإجماع، فأما السنة فقد دلت أحاديث كثيرة على تحريم آلات اللهو والطرب إلا الدف، ومن هذه الأحاديث الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم، ووصله أبو داود في سننه وغيره، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر –أي الفرج المحرم يعني الزنا- والحرير والخمر والمعازف." وقوله "يستحلون" يدل على أن هذه الأشياء الأربعة محرمة بما فيها المعازف.

وأجمع أهل العلم على تحريمها، نقل إجماعهم غير واحد كالقرطبي، وأبي الطيب الطبري، وابن الصلاح، وابن رجب الحنبلي، وابن القيم، وابن حجر. قال الإمام القرطبي: (أما المزامير والأوتار والكوبة "الطبل" فلا يختلف في تحريم الاستماع إليها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق، ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه.) نقله ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر.

ومن خلال ما تقدم تعلم فساد قول من قال إن الموسيقى تحرم فقط إذا صاحبها الرقص وتحل بدونه، بل هي محرمة على كل حال، والإجماع منعقد والدليل صريح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>