للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تخضبت بالحناء ثم ذهبت إلى العمرة فما الحكم]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من تعمل الحناء في رجليها ويديها ثم تذهب إلى أداء العمرة؟ ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم جواز استعمال المرأة الحناء، بل إن ذلك مستحب إن كانت ذات زوج، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

٢٤٣٩٥، والفتوى رقم: ٥٣٩٩.

وعلى هذا، فلا مانع من أن تقدم المرأة على الحج أو العمرة وهي متخضبة بالحناء، لكنها إن رأت رجالا أجانب غطت وجهها وكفيها، ويزداد الأمر في الكفين تأكيدا، لأن الحناء من الزينة.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٤٣٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>