للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز للمحدث قبل الطهارة الشروع في الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا حضرت الصلاة أصليها ثم أغتسل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الإقدام على الصلاة إلا بعد الغسل من الجنابة.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>