للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العدل بين الزوجات واجب قدر المستطاع]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماالحكم على الرجل الذي لايعطي الحقوق الكاملة

للمرأة الأولى بعد زواجه من الثانية والتي قطعها أكثر من ١٥ سنة.

أفيدوني أثابكم الله.

... ... ... (عاجل)

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب على الزوج العدل بين زوجتيه قدر استطاعته، فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أحمد وغيره، وفي رواية أخرى له: جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً. وصححها الشيخ شعيب الأرناؤوط. ولمعرفة المزيد عن حكم تعدد الزوجات وكيفية العدل بينهن راجع الجواب رقم: ٢٩٦٧ والجواب رقم: ١٣٤٢ والجواب رقم: ٤٩٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>