للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قسمة الله ووصيته خير من قسمة الأم ووصيتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن ست بنات وثلاثة أولاد، الأب متوفى ثم توفيت الأم وقد سبق أن تركت وصية للابنة الكبرى بإيجار منزل صغير ليستلم كل من أبنائها وبناتها الإيجار كل شهر، كان هذا في حياتها، فهل ينطبق قانون الآية للذكر مثل حظ الأنثيين أم نعمل بالوصية ... ملحوظة: الأبناء أقروا الوصية بالرضا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود أن الأم طلبت أن يستلم الأولاد -ذكوراً وإناثاً- في حياتها الإيجار فهذه هبة لا حرج فيها، وتنتهي بموت الوالدة..

أما إن أوصت بأن يستلم إيجار بيتها بعد موتها أبناؤها وبناتها ويقسموه بينهم بالسوية فهذه وصية لوارث وهي ممنوعة شرعاً إلا أن يمضيها الورثة.

فالمرأة المشار إليها أوصت لأولادها الذكور والإناث، وهم سيرثونها فلا تصح الوصية إلا أن يجيز بقية الورثة الوصية، كما ذكرناه في الفتوى رقم: ٣٤٩٧٣.

والذي نراه أفضل أن تقسموا المنزل أو أجرته القسمة الشرعية إلا إذا اتفق الورثة وتراضوا على غير ذلك، وقسمة الله تعالى ووصيته خير من قسمة الأم ووصيتها، وقد قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.... {النساء:١١} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>