للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصلاة بعد خروج الوقت هي قضاء لا أداء]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل متزوج يجامع زوجته وبعد الانتهاء من الجماع ينام ولا يقوم إلا عند أذان الفجر وعند ذلك يكونا لم يغتسلا حتى يصلوا الفجر ونظراً لعدم وجود سخان فهم يقومون بتسخين الماء وعند الانتظار حتى يتم تسخين الماء يغفون فينامون أو يتأخرون ولم ينتهوا إلا عند الساعة السادسة والنصف صباحاً وأحيانا السابعة فيغتسلون ويؤدون صلاة الفجر، فهل صلاتهم مقبولة أم لا، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التهاون في أداء الصلوات في أوقاتها من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: ٤-٥} ، فلا يجوز للمسلم أن يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها أو يتهاون في ذلك، ومعلوم أن وقت صلاة الفجر يخرج بطلوع الشمس، فالواجب على السائل وزوجته أن يتقيا الله عز وجل ويحرصا على أداء الصلاة في وقتها، وذلك بتحصيل شروطها التي من أهمها الاغتسال في وقت يتمكنان فيه من أدائها في وقتها، والصلاة التي صلياها بعد خروج الوقت فهي قضاء، وليست أداء. ونسأل الله أن يتقبلها، وننبه إلى أن النوم قبل الاغتسال من الجنابة لا حرج فيه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٧٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>