للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تقسيم التركة قبل الوفاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندي ٣٠ قيراطا، وعندي ٦ قرايط في مكان بعيد عن البلد، وعندي ٥ أولاد من الذكور ٣، ثلاث بنات. وأريد أن أورث. ماذا أفعل؟ والأولاد يريدون أن يورثوا البنات فى المكان البعيد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحي لا تقسم تركته، فقد نص الفقهاء على أن من شروط التركة التحقق من موت الميت الذي تقسم تركته. ولكنه يمكن أن تهب لأبنائك مالك كله أو بعضه، مع الحرص على العدل بينهم في العطية، ومراعاة مصلحة الجميع، وعدم طاعة بعضهم فيما ينافي مصلحة الآخر.

وإذا حصلت الوفاة فعلا فإن العقار ذكر الفقهاء في تقسيمه عدة طرق وهي: قسمة المراضاة، أو القرعة، أو التهايؤ.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٠٠٣٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>