للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الزوجة التي تتبع طائفة مبتدعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ عندي مشكلة تقلقني كثيراً وأرجو مساعدتي بأسرع وقت ممكن وبوضوح تام قدر الإمكان، تزوجت من فتاة من طائفة بدعية، عندها كنت لا أعلم الفارق الكبير بين أهل السنة وبين هذه الطائفة، ولكن بعد أن فهمت الفوارق أصبح لدي الشجاعة بأن أطلب من زوجتي اعتماد مذهب أهل السنة والجماعة، لكنها ترفض تماماً اعتماد المذهب السني، وخيرتني بين أن توقف الصلاة تماماً أو تصلي كما تشاء وتتبع في صلاتها من تشاء، ولكن لا تريد أن تتبع أهل السنة والجماعة، لقد أنجبت ثلاثة أولاد وأنا الآن آخاف على أولادي من اتباعهم هذه الطائفة، وخاصة بحكم عملي لا أتواجد مع أولادي باستمرار فما الحل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه المرأة تعتقد شيئاً من العقائد المكفرة كاعتقاد النفع في أهل القبور والاستغاثة بهم، أو اعتقاد كفر الصحابة وتحريف القرآن ونحو ذلك وأصرت على ذلك بعد بيان الحجة لها، فلا تحل لك، بل يجب عليك مفارقتها فوراً والأولاد منسوبون إليك لجهلك بهذه المسألة، ولا حق لها في حضانة هؤلاء الأولاد ما دامت على هذا الحال.

وأما إن لم تكن تعتقد شيئاً من العقائد المكفرة فلا ينفسخ نكحاها ولا حرج عليك في إبقائها في عصمتك، وينبغي أن ترفق بها وتجتهد في تعليمها الحق، وراجع الفتوى رقم: ١٤٤٩.

وينبغي أن تحرص على كل حال على أن يكون تربية هؤلاء الأولاد وتوجيههم إليك وحدك دونها حتى لا تؤثر عليهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>