للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ الأجرة مقابل تصفح إعلانات شركة على النت]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أشتغل في شركات ربحية في النت، وكلها تتعامل بالضغط على الإعلانات التي قد تضعها في صندوق البريد الخاص بي أو بالشركة، وهناك قسم خاص في هذه الشركات للضغط على الإعلانات فقط الموجودة بالشركة، وهي لا تنتهي فهل في عملي شيء من الحرام أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي السؤال غموض، لكن إن كان المقصود منه أن الشركة تعطى نقودا لمن يضغط على إعلانها لتصفحه فحسب فذلك محرم لما فيه من التعاون معهم على الغش والتدليس وتشجيعهم عليه بإيهام الغير كثرة المطلعين على هذا الإعلان. سيما إذا كان في الإعلان ما هو محرم أو كان نشاط الشركة محرما. وللمزيد انظر الفتوى رقم: ٧١٦١٠.

وهذا الفعل يشبه المناجشة التي هي إيهام الغير بغلاء السلعة وارتفاع ثمنها، ترغيبا له فيها ممن لا يريد شراءها، وإنما هدفه خدعة المشتري ليعطي ثمنا عاليا في السلعة، وهذا يوهم المتصفح لإعلانات تلك الشركات غيره أن تلك الشركة ناجحة ومرغوبة، ونحو ذلك مما ينخدع به العملاء.

وإن كان المقصود غير ذلك فنرجو إيضاحه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>