للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفتاة التي يعضلها وليها عن الزواج]

[السُّؤَالُ]

ـ[أفتوني بالله عليكم في أمري هذا بما يشرعه الدين لي بحيث لا يكون علي أي إثم.. والدي يرفض تزويجي وكلما تقدم لخطبتي شخص متدين رفضه ليس لتدينه وإنما لأنه على المذهب السني ويختلف عني في الجنسية.. وعلى أساس أني من مذهب آخر، علما بأني لا أعتقد نهائيا بهذا المذهب وأخالف جميع أفرد أسرتي وأقاربي في المذهب لأني أتعامل في الدين بالعقل والمنطق وأحب الله ورسوله وآل البيت كلهم وأرفض كل ما جاء به هذا المذهب من معاداة للصحابة رضوان الله عليهم.. أبي يرفض زواجي بأي شخص ليس من جنسيتي وليس من مذهبه، وأنا أرفض الزواج والارتباط والعيش مع هؤلاء الناس.. فهل يشرع لي الدين أن أتزوج بمن ينطبق عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه....) ، وبدون موافقة أهلي.. ومن هو الذي يمكن له أن يكون ولي في الزواج من غير أهلي وأقاربي.. فهل إن فعلت ذلك أكون آثمة علما بأني إن فعلت ذلك فسوف أفعله لأعف نفسي وأحفظها من الفتنة فأنا قد وصلت لسن الثلاثين وأخشى على نفسي وخصوصا بأني والحمد لله على قدر من الجمال طمع الكثيرين بي.. والله عالم بما أقول.. فأفيدوني بما هو فتوى شرعية أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الحال على ما ذكرت من رفض أبيك للمتقدمين مع أنهم من أهل الدين والخلق دون عذر شرعي سوى تعصبه لمذهبه وجنسيته، فإنه في هذه الحالة يكون عاضلاً لك، وسبق أن للفتاة في حال عضل الولي لها عن الزواج بالكفء أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليلزمه بتزويجها أو يقوم بتزويجها بدلاً منه، وليس للأخت أن تقوم بتزويج نفسها بغير ولي. وانظري في بيان ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٧٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>