للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رفع اليدين في الصلاة وهل يترك خوفا من الرياء]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ أثناء الصلاة في المسجد يشتكي بعض الإخوة من قيامي بالرفع بعلة أنه ما دام الإمام لا يقوم به فيجب علي تركه مع العلم أن هذه السنة قد اندثرت في بلادنا بحيث يعتبر فاعلها شاذا حتى إني أحس بأني أرائي أثناء القيام بالرفع. فهل علي تركها سواء لتجنب إضجار الآخرين بحركات يعتبرونها زائدة أو لتجنب إحساسي بالرياء. جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فرفع اليدين في الصلاة مشروع في ثلاث حالات:

الحالة الأولى: عند تكبيرة الإحرام، وهذه محل إجماع أهل العلم.

الحالة الثانية: عند الركوع والرفع منه، وهذه سنة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الفتوى رقم: ٣٨٩٤، وقد قال باستحبابها الحنابلة والشافعية ولا تطلب عند المالكية والحنفية ففي المدونة: وقال مالك لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفض ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئا خفيفا. انتهى.

وفي المبسوط للسرخسي وهو حنفي: ولا يرفع يديه في شيء من تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الافتتاح. انتهى.

الحالة الثالثة: عند الرفع من التشهد الأول وهذه مستحبة في رواية للحنابلة، وعلى الصحيح عند الشافعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ويسن رفع اليدين إذا قام المصلي من التشهد الأول إلى الثالثة وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو البركات كما يسن في الركوع والرفع منه. انتهى.

وقال النووي في المجموع: منها أن رفع اليدين مستحب في ثلاثة مواضع بالاتفاق عندنا عند الإحرام والركوع والرفع منه وكذا في القيام من التشهد الأول على المختار. انتهى.

وعليه، فإذا كنت تقصد بالرفع هنا رفع اليدين في هذه المواضع التي شرع فيها فذلك سنة ثابتة فحافظ عليها ونبه غيرك من المصلين عليها مع مراعاة الحكمة والرفق في ذلك، فإن ذلك أدعى لتأليف قلوب الناس وقبولهم للسنة، وتركك لهذا الرفع لا إثم فيه لكن يفوتك به أجر تحصيل هذه السنة، وما يدور في نفسك من كون فعلها رياء هو من مكايد الشيطان لكي يحرمك من ثواب هذه السنة الصحيحة، فواظب عليها وجاهد نفسك في سبيل أن تكون طاعتك كلها خالصة لوجه الله تعالى. وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٥٦٨٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>