للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أتى الغائط فليستتر]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

هنالك في الميضأة في مساجدنا خلط بين مواضع الوضوء وبيت الراحة كأن لا يكون لبيت الراحة سقف أو أن يكون موضع الاستراحة الخاص بالرجال (أي ذاك الذي لا يصلح إلا للبول وقوفا وهي موروثة عن الغرب) حذو الحنفيات أي بجانب مواضع الوضوء. فما هو حكم البول في موضع الاستراحة الخاص بالرجال في مثل هذا الموقف (أي أن يراك المتوضئون من الخلف وأنت تستريح) ؟ وهل تعتبر حينئذ الميضأة بيتا للراحة أي لا يجوز فيها لا التسليم ولا رد السلام ولا الكلام ولا حتى البسملة للبدء بالوضوء؟

وبارك الله فيكم ورعاكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مواضع الوضوء وبيت الخلاء إذا لم يكن بينهما حاجز فهما بمثابة المكان الواحد، فحينئذ يكون من تعظيم ذكر الله تعالى الكف عنه فيه، بدليل حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه رواه أصحاب السنن، وهو حديث فيه كلام إلا أنه جاء من طرق متعددة، وللمزيد من التفصيل في هذا الموضوع يرجع إلى الفتوى رقم: ٣٢٦٢.

وكان نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، كما في نيل الأوطار للشوكاني.

أما البول حال القيام في المكان المذكور، فحكمه في الفتوى رقم: ٣٤٩٠، لكن لا يجوز للشخص قضاء حاجته إذا كانت عورته بادية لغيره، إذ يجب عليه الاستتار والبعد عن أعين الناظرين، فقد أخرج الدارمي أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال: " من أتى الغائط فليستتر" وروى أبو داود في السنن: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>