للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مجرد التلفظ بالطلاق يوقعه]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا طلق الرجل زوجته وقال (انتي طالق) ولم يقصد بذلك إيقاع الطلاق وإنما قصد فقط تخويفها أوجعلها تنقهر لأنها قهرته بكلام ما.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قول الزوج لزوجته: أنت طالق؛ لفظ صريح في إرادة الطلاق، والألفاظ الصريحة في الطلاق يقع بمجردها، من غير احتياج إلى نية، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" كما في السنن، وفي الموطأ:"والعتق" بدل "الرجعة". وعليه، فمن قال لزوجته: أنت طالق، طلقت. نوى بذلك طلاقها، أم لم ينوه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>