للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يحق للأب منع ابنته المعقود عليها من الاستمتاع]

[السُّؤَالُ]

ـ[تم عقد نكاحي على قريب لي، على أن يتم البناء بعد ٤ أشهر، ثم طلب مني أبي ألا يمس زوجي مني شيئاً ولا حتى يدي طالما أني لم أذهب لبيت زوجي بعد، فهل إذا أنا صافحت زوجي أو قبلته دون علم أبي أكون آثمة، رغم علمي أنه يرفض ذلك تماما!!؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة إذا عقد لها على رجل عقداً شرعياً فإنها تصبح زوجة له، فيحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، وعليه فالأصل أنه لا حرج عليك في مصافحتك زوجك أو تقبيله لك، ولكن قد ذكر أهل العلم أن للولي منع الزوج من الاستمتاع بالزوجة إذا لم يدفع لها المهر الحال، فله في هذه الحالة منعها.

وراجعي الفتوى رقم: ٩٩١٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>