للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تمويل البنك لمشاريع الأفراد بين الجواز والحرمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أتعامل مع بنك على سبيل القرض لفتح مشروع عمل، علما بأن البنك لا يمنح أموالا وإنما يعطيني المعدات والتجهيزات اللازمة لفتح المشروع ثم أدفع ثمنها أقساطاً، علما بأن ثمنها الذي أدفعه هو أكثر من ثمنها الحقيقي؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

قيام البنك بتمويل مشاريع الأفراد له صورتان جائزة ومحرمة، فالجائزة منهما ما كان بيع مرابحة، والمحرمة ما كان منهما قرض ربوي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة المذكورة تحتمل صورتين:

الصورة الأولى: أن يكون البنك يدفع ثمن المعدات والتجهيزات إلى البائع أو المقاول ونحوهما مباشرة أو عن طريق طالب المشروع (العميل) ثم يقوم العميل بتسديد ثمن تلك المعدات للبنك بزيادة على ثمنها، فهذه الصورة محرمة لأن حقيقتها أنها قرض بفائدة دفعه البنك للعميل.

الصورة الثانية: أن يكون البنك يشتري المعدات أو قد تكون عنده في مخازنه فيقوم ببيعها للعميل بثمن آجل أكثر من ثمنها الحال على أن يتم تسديد الثمن مقسطاً، فهذا لا مانع منه بشرط أن لا يزيد الثمن بعد إجراء العقد وتمام الصفقة إذا تأخر العميل عن السداد أو عجز عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>