للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل المدين المفلس الذي يملك عقارات وسيارة يعد معسرا]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل من عليه دين؛ ويملك بيتا يسكنه وأرضا زراعية وعقارات وسيارة، فهل يعتبر معسراً، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعسر عند الفقهاء المفلس، كما قال ابن الهمام الحنفي في فتح القدير، ومن أهل العلم من يجعل المعسر نوعين، معسر معدم، ومعسر ليس معدماً، كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: ١٣٥٥٧.

وعلى هذا من يملك بيتاً وأرضاً وعقارات وسيارة فإنه ليس معسراً معدماً، ولكنه قد يكون معسراً غير معدم بمعنى أنه ليس عنده نقود في يده وإن كان عنده أصول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>