للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[خروج الرجل بغير إذن امرأته وحكم تصدر النساء للفتوى]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... أريد من فضيلتكم في هذه الفتوى المنشورة في هذاالموقع

http://us.moheet.com/asp/show_g.asp?pg=١&lc=٢&lol=١٨١٠٣٠٥

وهل يجوز عامة للنساء الإفتاء: (بعدم أحقية الرجل الخروج من بيته إلى عمله إلا بإذن زوجته وتستند إلى فتواها لحديث الرسول (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) وأن خروجه من البيت دون إذن الزوجة سيؤدي إلى خلل للأسرة وضياع الأولاد كما يعتبر إهمالاً من جانب الأب) ؟ وجزاكم الله خير الجزاء على هذا الموقع الجميل جعله الله في ميزان حسنات العاملين عليه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشرع جعل للرجل القوامة على زوجته وأوجب عليها طاعته وعدم الخروج بغير إذنه كما قدمنا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٣٧٠٢، ١٧٨٠، ٧٩٩٦.

وأما خروج الرجل من دون إذن زوجته فهو مباح له، ولا نعلم من منعه من الأمة ولا من اشترط إذنها له، ولكنه إذا خيف أن يترتب على خروجه ضياع الأولاد أو غير ذلك، فينبغي للزوج والزوجة أن يتحاورا معا وأن يحاولا التوصل لما يتفاديا به ما يتخوف من وقوعه.

وأما إطلاق القول بمنع ما هو مباح فلا يسوغ شرعاً، فقد عد الفقهاء من محارم اللسان تحريم ما أحله الشارع، وإباحة ما حرم لما فيه من القول على الله بغير علم، فقد قال الله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ {الأعراف:٣٣} ، هذا ويجوز شرعاً لمن كان عندها علم بالشرع من النساء أن تفتي وتعلم بقدر ما تعلم فقد كان أمهات المؤمنين وغيرهن من نساء السلف يفتين ويعلمن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>