للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مقدار صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالعملة]

[السُّؤَالُ]

ـ[فقد علمت أن المهر المستحب والذي هو من السنة ٤٠٠ درهم فما مقدار ذلك بعملاتنا المتداولة اليوم، وهل يجوز أن أقول لخطيبتي المقدار الذي يمكن لها أن تطلبه مني علما أنها قد تطلب القليل القليل أقل مما خصصت أنا للمهر استحياء مني وعلما أن هذا المال يعينها على اقتناء الجهاز فيساهم ذلك في تعجيل الزواج.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يرد في تحديد أكثر المهر نص شرعي ولا في أقله في قول الأكثر، وتراجع الفتوى رقم: ٧٦٥٠، إلا أن أهل العلم قالوا: إنه يستحب أن لا يزيد على مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (خمسمائة درهم) شرعي من الفضة.

قال النووي في المجموع: والمستحب ألا يزيد على خمسمائة درهم، وهو صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.

وتبلغ الخمسمائة درهم بالجرامات ١٤٨٧,٥ جرام، ولمعرفة كم تساوي بعملاتنا الحالية فيسأل عن قيمة جرام الفضة في السوق ويضرب في المبلغ المذكور، ولا حرج في إخبار المخطوبة بذلك المقدار، وإن جادت نفسك فأعطيتها أكثر من ذلك وأنت قادر عليه بقصد إعانتها على تحصيل ما تحتاجه فإن في ذلك أجر، فنسأل الله أن يثيبك لاسيما إن اقترن بذلك قصد الإعفاف لك ولها بتعجيل الزفاف، وفقك الله لما يحب ويرضى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>